كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
-ويُكفِّرُ كافر بمالٍ- (¬1)، ومن كلِّ زوجة لا من أمتِه أو أمِّ ولده، ويُكفِّر كيمينٍ بحنثٍ (¬2).
وإن نجَّزه لأجنبيةٍ، أو علَّقه بتزويجها (¬3)، أو قال: "أنت عليَّ حرام". .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويكفر كافر بمال)؛ أيْ: بعتق أو إطعام لا بصوم؛ لأنه لا يصح منه (¬4)؛ لأنه يتوقف على نية وهو ليس من أهلها، فتدبر!.
* قوله: (ويكفر كيمين بحنث) وله الوطء قبل التكفير -كما يعلم من قول المصنف الآتي-: (بخلاف [كفارة] (¬5) يمين) فتدبر!.
* قوله: (أو علَّقه (¬6) بتزويجها) الأولى: بتزوجها (¬7).
* قوله: (أو قال (¬8): أنت عليَّ حرام)؛. . . . . .
¬__________
(¬1) وقيل: ويعتق بلا نية.
الفروع (5/ 379)، والمبدع (8/ 35)، وكشاف القناع (8/ 2726).
(¬2) وعنه: وعليه كفارة ظهار، ويتخرج ألا يلزمه شيء.
المحرر (2/ 90)، وانظر: المقنع (5/ 336) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2726).
(¬3) صحَّ ظهارًا، وقيل: لا يصح كطلاق.
المحرر (2/ 90)، وانظر: المقنع (5/ 366) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2726 - 2727).
(¬4) معونة أولي النهى (7/ 709)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 198)، وكشاف القناع (8/ 2726).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬6) في "ب": "عليه".
(¬7) كما في الفروع (5/ 377)، والمبدع في شرح المقنع (8/ 38)، ومثاله: (إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي).
(¬8) في "د": "قالت".
الصفحة 315