كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ويحرُم على مظاهِر ومظاهَرٍ منها وطءٌ ودوَاعيهِ، قبل تَكفيرٍ ولو بإطعام (¬1) -بخلاف كفارةِ يمين-، وتثْبث في ذمته بالعَوْدِ، وهو: الوطءُ (¬2)، ولو من مجنون، لا من مكرَه (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويحرم على مظاهِرٍ ومظاهَرٍ منها. . . إلخ) (¬4) حرمة الوطء [عليه] (¬5) ظاهرة، وأما حرمته عليها فهو في معنى حرمة التمكين أو الاستدخال إذا كان نائمًا أو نحوه؛ لأنه إيقاع (¬6) له فيما يحرم عليه، والحمل على فعل المحرم محرم، وهو العلة في تحريم دواعيه عليها؛ لأنه ربما حمله على الوطء المحرم.
* قوله: (لا من مكره) معارض ما ذكروه في الصوم (¬7) من أن الوطء لا يتصور الإكراه عليه؛ لأن الانتشار اللازم للوطء (¬8) لا يكون إلا عن تحرك (¬9) الشهوة المتسبب
¬__________
(¬1) وعنه: جواز الاستمتاع بما دون الفرج، وعنه: لا يحرم منها شيء على من كفارته الإطعام.
المحرر (2/ 90)، والمقنع (5/ 337) مع الممتع، والفروع (5/ 380)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2728).
(¬2) وقيل: العود نفس العزم.
المحرر (2/ 90)، والمقنع (5/ 337) مع الممتع، والفروع (5/ 380)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2728).
(¬3) والقول الثاني: لا تلزم المجنون بوطئه الكفارة.
الفروع (5/ 380)، وانظر: المحرر (2/ 90)، وكشاف القناع (8/ 2728).
(¬4) في "ب": "وعلى مظاهر مظاهر ومظاهر منها. . . إلخ"، وفي "د": "على مظاهر منها. . . إلخ".
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬6) في "د": "لا إيقاع".
(¬7) في منتهى الإرادات (1/ 222).
(¬8) في "أ" و"ب": "له الوطء".
(¬9) في "ج" و"د": "تحريك".