كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ويأثم مكلَّف (¬1)، ثم لا يطأ حتى يُكفِّرَ (¬2) ويجزيه واحدةٌ، كمكرِّرٍ ظهارًا من واحدة -قبل تكفيرٍ- ولو بمجالسَ، أو أراد استئنافًا (¬3)، وكذا. . . من نساءٍ بكلمة، وبكلمات: لكلٍّ كفارة (¬4)، ويلزم إِخراجٌ بعزمٍ على وطءٍ ويُجزئُ قبله (¬5).
وإن اشتَرى. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عن الرضى، فليحرر الفرق بين المجنون والمكره، وأسقط صاحب الإقناع (¬6) مسألة الإكراه نظرًا لكلام الترغيب الذي نقلناه عنه بالهامش في الباب قبله (¬7)، فالمصنف ماشٍ في هذَين البابَين على وتيرة واحدة مخالفًا في ذلك لما أسلفه في الصوم.
¬__________
(¬1) إن وطأ قبل التفكير.
المقنع (5/ 337) مع الممتع.
(¬2) المقنع (5/ 337) مع الممتع، والفروع (5/ 380)، وكشاف القناع (8/ 2729).
(¬3) وعنه: يلزمه كفارات ما لم ينو التأكيد والإفهام، وعنه: إن كرره بمجالس فكفارات وإلا فواحدة، وعنه: بعدده.
الفروع (5/ 380)، وانظر: المحرر (2/ 90)، والمقنع (5/ 337) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2729).
(¬4) وعنه: كفارة فيهما، وعنه: كفارات فيهما، وعنه: إن كان بكلمات في مجالس فكفارات وإلا فواحدة.
المحرر (2/ 90)، والفروع (5/ 380)، وانظر: المقنع (5/ 337) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2729).
(¬5) الفروع (5/ 380)، والمبدع (8/ 42)، وانظر: المحرر (2/ 90).
(¬6) في الإقناع (8/ 2728 - 2729) مع كشاف القناع.
(¬7) ص (303).

الصفحة 318