كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

زوجتَه (¬1)، أو بانَت قبل الوطءِ ثم أعادها مطلقًا: فظِهارُه بحاله (¬2)، وإن مات أحدهما قبلَه: سقطتْ (¬3).
* * *

2 - فصل
وكفارته وكفارة وطء نهار رمضان على الترتيب: عتق رقبة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان قبل أن تتزوج أو بعده (¬4)، وفي الشارح (¬5)؛ أيْ: ارتد أَوْ لَا، فتدبر!.
* قوله: (سقطت)؛ أيْ: الكفارة (¬6).
فصل (¬7)
¬__________
(¬1) فظهاره بحاله فلا يحل له وطؤها إلا بكفارته، وقيل: يحل له وطؤها وعليه كفارة يمين إذا وطئَ ويسقط ظهاره، ويتخرج أن تحل له بملك اليمين بلا كفارة مع عود الظهار، ولو عتقت أو بيعت ثم تزوجت.
المحرر (2/ 90)، والمبدع (8/ 45)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2729).
(¬2) المحرر (2/ 90)، والمقنع (5/ 337) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2728).
(¬3) المصادر السابقة.
(¬4) وسواء كان الطلاق ثلاثًا أَوْ لا. انظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 44).
(¬5) الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 814)، وفسره أيضًا البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 200).
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 714)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 200)، وكشاف القناع (8/ 2728).
(¬7) في كفارة الظهار.

الصفحة 319