كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
و: "أنتِ طالقٌ وعليكِ ألفٌ، أو على ألفٍ، أو بألفٍ"، فَقبلتْ بالمجلس: بانتْ، واستَحقَّه (¬1). وإلا: وقع رجعيًّا (¬2). ولا ينقلبُ بائنًا: إن بذلتْه به بعدَ ردِّها (¬3)، ويصحُّ رجوعُه قبل قبولِها (¬4).
* * *
5 - فصل
إذا خالَعتْه في مرضِ موتها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالثانية (¬5) رجعيًّا.
* قوله: (به)؛ أيْ: بالمجلس.
فصل (¬6)
¬__________
(¬1) وقيل: إذا جعلنا الطلاق رجعيًا إذا لم تقبل، فكذلك يكون رجعيًا مع قبولها.
المحرر (2/ 47)، وانظر: الفروع (5/ 272)، وكشاف القناع (7/ 2583).
(¬2) وقال القاضي: (تطلق إلا في الصورة الأولى وهي: "وعليك ألف" فإنها لا تطلق)، وقيل: لا تطلق إلا في الأخير وهي: "بألف" أما الأولى والثانية فإنها لا تطلق حتى تقبل، ويتخرج أن لا تطلق فيهن بناء على نظيرتهن في العتق.
المحرر (2/ 47)، والفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 272 - 273).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2583).
(¬3) وقيل: بلى ينقلب في الأولتَين.
الفروع (5/ 273)، انظر: كشاف القناع (7/ 2584).
(¬4) الفروع (5/ 272)، وكشاف القناع (7/ 2583 - 2584).
(¬5) في "د": "بائنًا".
(¬6) في الخلع في مرض الموت.