كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
فإن لم يجد فصيام شهرَين متتابعَين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا (¬1).
وكذا كفارة قتل إلا أنه لا يجب فيها إطعام (¬2)، والمعتبر وقت وجوبٍ؛ كحدٍّ وقودٍ (¬3) وإمكانُ الأداء مبنيٌّ على زكاةٍ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إلا أنه لا يجب فيها إطعام) الأولى: [لكن] (¬4) لا إطعام (¬5) فيها -كما عبر به في الإقناع (¬6) -؛ لأن (¬7) كلام المصنف يوهم إجزاء الطعام، وأن المنفي إنما هو وجوبه وليس مرادًا، وإنما المراد أنه لا يدخلها الإطعام، وقد يقال: إن مراد المصنف أن الإطعام ليس من أنواع كفارة القتل الواجبة به فيساوي ما في الإقناع.
* وقوله: (مبني على زكاة)؛ يعني: فليس شرطًا هنا كما أنه ليس شرطًا هناك (¬8).
¬__________
(¬1) وعنه: أن كفارة الوطء في نهار رمضان على التخيير.
الإنصاف (9/ 208)، وانظر: المحرر (2/ 91)، والفروع (5/ 381)، وكشاف القناع (8/ 2729 - 2730).
(¬2) وعنه: أنها مثل كفارة الظهار يدخلها الإطعام.
المحرر (2/ 91)، والمقنع (5/ 338) مع الممتع، والفروع (5/ 381)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2730).
(¬3) الفروع (5/ 381)، وكشاف القناع (8/ 2730).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬5) في "ب": "إطعام"، وفي "د": "لا طعام".
(¬6) الإقناع (8/ 2730) مع كشاف القناع.
(¬7) في "د": "لأنه".
(¬8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 201، وكشاف القناع (8/ 2730).