كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

فلو أعسَر موسِرٌ قبل تكفير: لم يُجزئْه صومٌ (¬1)، ولو أيسَر معسِرٌ: لم يلزمه عتق (¬2)، ويُجزيهِ (¬3).
ولا يلزم عتقٌ إلا لمالكِ رقبةٍ -ولو مشتبهةً برِقاب غيره. فيُعتقُ رقبةً، ثم يُقرع بين الرقاب: فيَخرُجُ من قَرَع- أو لمن تمكنه بثمن مثلها، أو مع زيادةٍ لا تُجحِفُ، أو نَسِيئةٍ وله مالٌ غائب أو دينٌ مؤجَّل (¬4) -لا بهبةٍ- (¬5) وتفضُلُ عما يحتاجه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) بل لابد من العتق ويبقى في ذمته إلى أن يوسر.
الفروع (5/ 381)، والإنصاف (9/ 209)، وكشاف القناع (8/ 2730)، وانظر: المحرر (2/ 91).
(¬2) وقيل: يلزمه العتق في الحالَين، وعنه: إن أيسر فيه أجزأه الصوم وإن أيسر قبله لزمه العتق.
الفروع (5/ 381)، وانظر: المحرر (2/ 91)، والمقنع (5/ 238) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2730).
(¬3) وعنه: العبد إذا حنِث ثم عتق وأيسر لم يجزئه إِلا الصوم.
المحرر (2/ 91)، والمقنع (5/ 238) مع الممتع، والفروع (5/ 381)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2730).
(¬4) فتلزمه.
كشاف القناع (8/ 2732 - 2733)، وانظر: المحرر (2/ 91)، والمقنع (5/ 339) مع الممتع، والفروع (5/ 381).
وفي المحرر والمقنع والفروع وجه آخر: (إذا كانت مع زيادة لا تجحف فإنها لا تلزمه).
(¬5) أيْ: لا يلزمه قبولها إذا جاءت عن طريق الهبة.
المحرر (2/ 91)، والمقنع (5/ 239) مع الممتع، والفروع (5/ 381)، وكشاف القناع (8/ 2732 - 2733).

الصفحة 321