كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
من أدنى مسكنٍ صالحٍ لمثله، وخادم -لكونِ مثله لا يخدمُ نفسَه، أو عجزِه- ومركوبٍ، وعَرْضِ بِذْلةٍ، وكتبِ علم يَحتاج إليها، وثياب تجمُّل، وكفايتِه ومن يَمُونُه دائمًا، ورأس مالِه لذلك (¬1)، ووفاءِ دين (¬2).
ومن له فوقَ ما يصلح لمثله: من خادم ونحوه وأمكن بيعُه وشراءُ صالحٍ لمثله، ورقبةٍ بالفاضل: لزمه (¬3)، فلو تعذر، أو كان له سُرِّيَّةٌ يمكن بيعُها وشراءُ سُرِّيةٍ ورقبة بثمنها: لم يَلزمه (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لذلك)؛ أيْ: لكفايته وكفاية من يمونه (¬5).
* وقوله: (لم يلزمه)؛ لأن غرضه (¬6) قد يتعلق بنفس السرية، فربما أضر به بيعها (¬7)،. . . . . .
¬__________
(¬1) أيْ: وفاضلة عن رأس ماله الذي يحتاجه لكفايته وكفاية من يمونه على الدوام.
الفروع (5/ 382)، وكشاف القناع (8/ 2731 - 2732)، وانظر: المحرر (2/ 91)، والمقنع (5/ 339) مع الممتع.
(¬2) وعنه: لا يمنع الدين الكفارة.
المحرر (2/ 91)، وانظر: الفروع (5/ 382)، وكشاف القناع (8/ 2731).
(¬3) المبدع (8/ 50)، وكشاف القناع (8/ 2732).
(¬4) المبدع (8/ 50)، وكشاف القناع (8/ 2733).
(¬5) معونة أولي النهى (7/ 717)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 201.
وقال شمس الدين ابن مفلح في الفروع: (ورأس ماله كذلك)، وهذا صنيع البهوتي في كشاف القناع: (أيْ: رأس المال الذي يحتاجه لكفايه عياله وحوائجه الأصلية، والكاف للتعليل كما قيل في قوله -تعالى-: {كَمَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 198].
انظر: الفروع (5/ 382)، وكشاف القناع (8/ 2731).
(¬6) في "ب": "فرضه".
(¬7) المبدع في شرح المقنع (8/ 55)، ومعونة أولي النهى (7/ 718)، وشرح منتهى =
الصفحة 322