كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

لا ما سَرَى بعتقِ جزءٍ (¬1)، ومن عُلِّق عتقُه بظهارٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا ما سرى بعتق جزء) (¬2) ظاهره سواء كان الجزء الثاني في ملكه أو ملك الغير، وفي الإقناع (¬3) تفصيل، وهو أنه إن كان ما سرى إليه العتق ملكًا له أيضًا ونوى العتق عن الكفارة أجزأه، وإن كان ملك غيره لم يجزِه ذلك الجزء، ولو نوى (¬4) عتقه عن الكفارة، ويلزمه عتق مقداره من رقيق آخر (¬5).
* قوله: (من علَّق عتقه بظهار. . . إلخ) الظاهر (¬6) أن المراد: أنه علَّق عتقه لا بقيد كونه عن ظهار (¬7)، أما لو قال [له] (¬8): إن ظاهرت من زوجتي فأنت حرٌّ عن ظهاري (¬9) ثم ظاهر (¬10) منها، فالظاهر أنه [يجزئه] (¬11)؛ لأنه إنما علَّق عتقه المقيد بكونه عن ظهار، فليراجع!.
¬__________
(¬1) ويحتمل أن يجزئ. المقنع (5/ 340) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2736).
(¬2) في "أ": "جزءه".
(¬3) الإقناع (8/ 2736 - 2737) مع كشاف القناع.
(¬4) في "أ": "أو لو نوى".
(¬5) في "أ" و"ب": "رقبة أخرى".
(¬6) في "أ" و"ب": "الظهار".
(¬7) وهذا ما في معونة أولي النهى حيث مثل بقوله: (متى ظاهرت من زوجتي كان عبدي فلان حُرًّا)، وأيضًا هو ما شرح به البهوتي العبارة في شرح منتهى الإرادات حيث مثل بقوله: (إن ظاهرت من زوجتي فأنت حُرٌّ)، ويتضح من المثالَين أنه علَّق العتق لا بقيد كونه عن ظهار.
معونة أولي النهى (7/ 723)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 203).
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬9) في "أ": "ظهار".
(¬10) في "د": "ظهار".
(¬11) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".

الصفحة 326