كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

وينقطعُ بوطءِ مظاهَرٍ منها -ولو ناسيًا- (¬1) أو مع عذرٍ يبيح الفطرَ، أو ليلًا لا غيرِها في الثلاثةِ، وبصوم غير رمضانَ، ويقعُ عما نواهُ، وبفطرٍ بلا عذرٍ (¬2)، لا برمضانَ، أو فطرٍ واجبٍ: كعيدٍ، وحيض، ونفاس، وجنون، ومرض مَخُوف، وحاملٍ ومُرْضِع: خوفًا على أنفسهما، أو لعذر يبيحه: كسفرٍ، ومرضٍ غير مخُوف، وحامل ومرضع لضررِ ولدهما (¬3) (¬4)، ومكرَهٍ، ومخطئ، وناسٍ، لا جاهلٍ (¬5).
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (حُرًّا) احترازًا عن القن الصرف، وفي قول شيخنا في الشرح (¬6): (كالزكاة) إشارة إلى ذلك، فتدبر!.
¬__________
(¬1) وعنه: لا ينقطع بالوطء ناسيًا.
المحرر (2/ 93)، والمقنع (5/ 341) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 387)، وكشاف القناع (8/ 2738).
(¬2) راجع: المحرر (2/ 93)، والمقنع (5/ 341) مع الممتع، والفروع (5/ 386 - 387)، وكشاف القناع (8/ 2738).
(¬3) في "ط": "ولدها".
(¬4) فإنه لا ينقطع، والوجه الثاني: أنه ينقطع بعذر يبيح الفطر.
المحرر (2/ 93)، والمقنع (5/ 341) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 386 - 387)، وكشاف القناع (8/ 2737 - 2738).
(¬5) فإن التتابع ينقطع إن كان الجهل.
كشاف القناع (8/ 2737 - 2738)، وانظر: المحرر (2/ 93).
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 204).

الصفحة 329