كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

فله الأقلُّ من المسمى أو إِرثِه منها (¬1)، وإن طلقها في مرضِ موته، ثم وصَّى أو أقَرَّ [لها] (¬2) بزائدٍ عن إرثها، لم تَستحِقَّ الزائدَ (¬3).
وإن خالَعَها، وحاباها: فمن رأسِ المال (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فله الأقل من المسمى)؛ أيْ: المذكور (¬5) في الخلع.
* قوله: (لم تستحق الزائد)؛ أيْ: حيث لم تُجِز الورثة (¬6) قياسًا على ما سبق في الوصية (¬7).
* قوله: (فمن رأس المال) (¬8) ولا يكون ذلك من تبرعات المريض التي لا تنفذ إلا من الثلث؛ لأنه [لو] (¬9) طلقها بلا عوض [صحَّ] (¬10)، فمعه أولى -كما صرح به الشارح (¬11) -.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 48)، المقنع (5/ 277) مع الممتع، والفروع (5/ 276)، وكشاف القناع (7/ 2585).
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(¬3) المحرر (2/ 48)، والمقنع (5/ 277) مع الممتع، والفروع (5/ 276)، وكشاف القناع (7/ 2582).
(¬4) المصادر السابقة.
(¬5) في "د": "في المذكور".
(¬6) المبدع شرح المقنع (7/ 243)، وكشاف القناع (7/ 2585).
(¬7) منتهى الإرادات (2/ 38).
(¬8) في "ب" و"ج" و"د": "مال".
(¬9) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬10) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬11) معونة أولي النهي (7/ 453).

الصفحة 33