كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

4 - فصل
فإن لم يَستطع صومًا: لكبرٍ، أو مرضٍ -ولو رُجيَ بُرؤه- يُخاف زيادتُه أو تطاوله، أو لشَبق (¬1): أطعم ستين مسكينًا -مسلمًا (¬2)، حُرًّا، ولو أنثى (¬3) -، ولا يَضُرُّ وطءُ مظاهَرٍ منها أثناءَ إطعامٍ (¬4).
ويُجزئُ دفعُها إلى صغير من أهلها -ولو لم جمل الطعامَ- ومكاتَبٍ (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (¬6)
* قوله: (ولا يضر وطء مظاهر منها أثناء إطعام)؛ أيْ: لا يبطل ما مضى (¬7)، وإلا فالحرمة حاصلة (¬8).
¬__________
(¬1) المبدع (8/ 64)، وكشاف القناع (8/ 2739)، وانظر: الفروع (5/ 381).
(¬2) وخرَّج الخلال جواز دفعها لكافر، وقال ابن عقيل: (لعله من المؤلفة).
راجع: المقنع (5/ 342)، مع الممتع، والفروع (5/ 388)، وكشاف القناع (8/ 2739).
(¬3) كشاف القناع (8/ 2739)، وانظر: المقنع (5/ 342) مع الممتع.
(¬4) وعنه: يحرم قبل التفكير كما يحرم قبل الصيام.
الإنصاف (9/ 203)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2738).
(¬5) وعنه: لا يعطى منها لطفل لم يأكل الطعام، وعنه: لا يعطى منها لمكاتب.
المحرر (2/ 93)، والمقنع (5/ 342) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 387 - 388)، وكشاف القناع (8/ 2739).
(¬6) فيما إذا لم يستطع الصوم.
(¬7) معونة أولي النهى (7/ 703)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 205)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 201، وكشاف القناع (8/ 2738).
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 205)، وحاشية الإرادات للبهوتي لوحة 201.

الصفحة 330