كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ومن يُعطَى -من زكاةٍ- لحاجةٍ (¬1)، ومن ظنَّه مسكينًا فبان غنيًّا (¬2)، وإلى مسكينٍ -في يوم واحدٍ- من كفارتَين (¬3).
لا إلى من تلزمه مُؤنته (¬4)، ولا تَرديدُها على مسكين ستين يومًا -إلا ألا يجدَ غيرَه (¬5) -.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإلى مسكين. . . إلخ) فيه أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه بخلاف البدل فإنه على نية تكراره، وحينئذ فلا تخلو العبارة عن ركاكة؛ لأن التقدير: ويجزئ (¬6) دفع الكفارة إلى مسكين في يوم واحد من كفارتَين، إلا أن يقال: إن العامل محذوف لا مقدر والعطف جُمَليٌّ لا إفرادي، والأصل: ويجزي (¬7) أن يدفع [إلى] (¬8) مسكين. . . إلخ، -وفي شرح
¬__________
(¬1) فيجزئ. المحرر (2/ 93)، والفروع (5/ 387)، وكشاف القناع (8/ 2739).
(¬2) فيجزئ، وعنه: لا يحزئ دفعها لمن ظنه مسكينا فبان غنيًّا.
المقنع (5/ 342) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2739).
(¬3) فيجزئه عنهما، وعنه لا تجزئه إلا عن واحدة.
المحرر (2/ 93)، والمقنع (5/ 342) مع الممتع، والفروع (5/ 389).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2739 - 2740).
(¬4) فإنها لا تجزئه. المقنع (5/ 342) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2739).
(¬5) وعنه: لا تجزئه. وعنه: تجزئه.
المحرر (2/ 93)، والمقنع (5/ 342) مع الممتع، والفروع (5/ 389)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2739).
(¬6) في "أ" و"ج" و"د": "ويجري".
(¬7) في "أ": "ويجوز".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

الصفحة 331