كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ولو قدَّم إلى ستينَ ستينَ مُدًّا، وقال: "هذا بَيْنَكم"، فقَبِلوه، فإن قال: "بالسويةِ": أجزأ (¬1)، وإلا: فلا -ما لم يَعلم أن كلًّا أخذ قدرَ حقِّه (¬2) -.
والواجبُ ما يُجزئ في فِطرةٍ: من بُرٍّ مُدٌّ، ومن غيرِه مُدَّانِ (¬3)، وسُنَّ إخراجُ أُدُمٍ مع مُجزئٍ (¬4)، ولا يجزئ خبز (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شيخنا (¬6) إشارة إليه- فتدبر!.
* قوله: (والواجب ما يجزئ. . . إلخ) والذي يجزئ في فطرةٍ هو أحد الأنواع الخمسة التي هي: البر والشعير، والزبيب والتمر والأقط (¬7)، وإن مقدار الواجب من ذلك مختلفٌ فيهما؛ لأن الواجب في الفطرة أربعة أمداد من
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 388).
(¬2) فإنه يجزئه، وفي وجه: لا يجزئه.
الفروع (5/ 388)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2741).
(¬3) المحرر (2/ 93)، والفروع (5/ 388)، وكشاف القناع (8/ 2740).
(¬4) الفروع (5/ 388).
(¬5) وعنه: يجزئ من الخبز رطلان بالعراقي لكل مسكين إلا أن يعلم أنه مدٌّ؛ يعني: فيكفي، ولا يصل إلى رطلَين.
المقنع (5/ 342) مع الممتع، والفروع (5/ 388) وزاد في الفروع: (أنه يجزئ أيضًا ما علم أنه مدٌّ أو ضعفه من شعير)، وانظر: المحرر (2/ 93)، وكشاف القناع (8/ 2740).
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 205)، ولعل المؤلف يقصد بالإشارة قوله: (و) يجزئ الدفع (إلى مسكين) واحد (في يوم واحد من كفارتَين).
(¬7) المبدع في شرح المقنع (8/ 66)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 205)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202، وكشاف القناع (8/ 2740).

الصفحة 332