كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ولا غيرُ ما يجزئ في فِطرةٍ ولو كان قوتَ بلده (¬1)، ولا أن يغدِّيَ (¬2) المساكينَ أو يُعشِّيَهم (¬3) -بخلاف نذرِ إطعامِهم (¬4) - ولا القيمةُ، ولا عتقٌ وصومٌ وإطعامٌ إلا بنيةٍ (¬5)، ولا تكفي نيةُ التقرُّبِ فقط (¬6).
فإن كانت واحدةً: لم يلزمْه تعيينُ سببِها (¬7). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أيِّ واحد منها (¬8)، وأما هنا فالواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره، وربما أوهم كلامه غير ذلك.
* قوله: (ولا القيمة) ظاهره ولو عدمت الأصناف الخمسة ويرجع حينئذ إلى غالب قوت البلد -كما أشار إليه شيخنا في شرحه (¬9) -.
¬__________
(¬1) وعنه: يجزئ كل ما كان قوتًا للبلد.
المحرر (2/ 93)، والمقنع (5/ 342) مع الممتع، والفروع (5/ 388)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2740).
(¬2) في "م": "ولا أن يغدِّ".
(¬3) عنه يجزئه ذلك.
المحرر (2/ 93)، والمقنع (5/ 342) مع الممتع، والفروع (5/ 388)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2741).
(¬4) فقيل: يجزئ فيه أن يغدي المساكين أو يعشيهم أو يخرج القيمة، وقيل: لا يجزئ ذلك بل هو مثل كفارة الظهار. الفروع (5/ 388).
(¬5) المحرر (2/ 93)، والمقنع (5/ 343) مع الممتع، والفروع (5/ 389)، وكشاف القناع (8/ 2741).
(¬6) الفروع (5/ 389)، والمبدع (8/ 69)، وكشاف القناع (8/ 2741).
(¬7) المحرر (2/ 93)، والفروع (5/ 389)، وكشاف القناع (8/ 2741).
(¬8) في "أ": "منهما".
(¬9) شرح منتهى الإرادات (3/ 205).

الصفحة 333