كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

أو [من] (¬1) أجناس -كظهار وقتلٍ وصوم ويمين- فنَوى إحداها (¬2): أجزأ عن واحدةٍ ولا يجب تعيين سببها (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نسائه (¬4) بكلمات (¬5).
* قوله: (وصوم)؛ أيْ: وطء [في صوم؛ أيْ] (¬6) في نهار رمضان (¬7).
* * *
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(¬2) ولم يعينها.
(¬3) هذا على القول بعدم اشتراط تعيين سبب الكفارة وعلى القول باشتراط ذلك -كما يقول القاضي- فإنه لا يجزئ عنده.
المحرر (2/ 93)، والمقنع (5/ 343) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 389)، وكشاف القناع (8/ 2741 - 2742).
قال ابن شهاب في تعليل عدم اشتراط تعيين سبب الكفارة: (بناءً على أن الكفارات كلها من جنس؛ ولأن آحادها لا تفتقر إلى تعيين النية، بخلاف الصلوات وغيرها، وككفارات من جنس في الأصح)، انتهى.
نقله عنه شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 389)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (8/ 70).
(¬4) في "د": "نسيابه".
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 206)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202.
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 206)، وكشاف القناع (8/ 2742).

الصفحة 335