كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ومن وَكَّل في خلع امرأتِه مطلقًا، فخالعَ بأنقصَ من مهرها ضَمِن النقصَ (¬1)، كان عيَّن له العوضَ، فنقَّصَ منه: لم يصحَّ الخُلعُ (¬2)، وإن زاد من وكَّلتْه وأطلَقتْ على مهرِها، أو من عيَّنت له العوضَ عليه: صحَّ الخُلعُ، ولزمتْه الزيادةُ (¬3).
وإن خالف جنسًا، أو حُلولًا، أو نقدًا لبلدٍ: لم يصحَّ (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: أطلق بأن لم يعين القدر الذي يخالع عليه (¬5).
وبخطه قوله: مطلقًا يصح فتح اللام على أنه: نعت مصدر محذوف؛ أيْ: توكيلًا (¬6) مطلقًا عن التقيد بقدر يخالع عليه، وكسرها: اسم فاعل على أنه: حالٌ من فاعل وَكَّلَ؛ أيْ: حل كونه مطلقًا؛ أيْ: غير معيَّن القدر الذي يخالع عليه، تدبر!.
* وقوله: (أو من عينت)؛ أيْ: أو زاد من. . . إلخ.
¬__________
(¬1) ويتخرج أن يتخير بين قبوله ناقصًا وبين ردِّه وله الرجعة.
وقيل: يبطل الخلع. الفروع (5/ 276).
وانظر: المحرر (2/ 48)، والمقنع (5/ 278) مع الممتع، وتصحيح الفروع (5/ 276 - 277) مع الفروع، وكشاف القناع (7/ 2585).
(¬2) المقنع (5/ 278) مع الممتع، والفروع (5/ 279)، وكشاف القناع (7/ 2585).
(¬3) وقيل: يبطل الخلع.
المحرر (2/ 48)، والمقنع (5/ 279) مع الممتع، والفروع (5/ 276).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2586).
(¬4) قال القاضي: (يلزم الوكيل القدر الذي أذن فيه ويكون له ما خالع به كالمخالفة في القدر).
المبدع (7/ 245)، وانظر: الفروع (5/ 278)، وكشاف القناع (7/ 2586).
(¬5) معونة أولي النهي (7/ 453 - 454)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 117).
(¬6) في "أ": " توكيدًا".

الصفحة 34