كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

وحبسٍ في جانبها (¬1).
من قذف زوجتَه بزنًا -ولو بطُهرٍ وَطئَ فيه في قُبُلٍ أو دبرٍ- فكذبتْه: لزم ما يلزم بقذف أجنبيةٍ (¬2)، ويسقُط بتصديقها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وحبس في جانبها) [عبارة الإقناع (¬3) والتنقيح (¬4) والمبدع (¬5): وحدِّ زنى في جانبها] (¬6) [بدل قول المصنف: (وحبس في جانبها)] (¬7)، ولا تخالف (¬8) في نفس الأمر بين العبارتَين؛ لأن الحبس لابد منه إذا نكلت ويستمر إلى أن تقرَّ أربعًا أو تلاعن، فماذا أقرت أو لاعنت درأت الحد والحبس بذلك وانقطع، فإذا نكلت عنهما حُدَّت حدَّ الزنى (¬9)، فمن عبر بالحبس نظر إلى المبدأ، ومن عبر بالحدِّ نظر إلى الغاية (¬10).
* قوله: (لزمه ما يلزم بقذف أجنبية) من الحدِّ أو التعزير.
¬__________
(¬1) كشاف القناع (8/ 2743) إلا أنه قال: (. . . قائمة مقام حد زنى في جانبها إذا أقرت بالزنى أو حبس إلى أن تقر أو تلاعن).
(¬2) الفروع (5/ 390)، وكشاف القناع (8/ 2743)، وانظر: المحرر (2/ 97)، والمبدع (8/ 74).
(¬3) الإقناع (8/ 2743) مع كشاف القناع.
(¬4) التنقيح المشبع ص (335).
(¬5) المبدع في شرح المقنع (8/ 83).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"د".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬8) في "ب": "وتحالف".
(¬9) وسيأتي هذا آخر الفصل الآتي عند قول المصنف: (وإن لاعن ونكلت حبست حتى تقرَّ أربعًا أو تلاعن). منتهى الإرادات (2/ 338).
(¬10) فالحد مع الإحصان والتعزير مع عدم الإحصان.
شرح منتهى الإرادات (3/ 207)، وكشاف القناع (8/ 2743).

الصفحة 340