كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

أو "أحلفُ" (¬1)، أو أتَى به قبل إلقائه عليه، أو بلا حضورِ حاكم أو نائبِه، أو بغيرِ العربيةِ من يُحسنُها (¬2) -ولا يلزمُه تعلُّمُها. إن عجز عنه بها (¬3) - أو علَّقه بشرطٍ، أو عُدمتْ موالاةُ الكلماتِ: لم يصحَّ (¬4).
ويصحُّ من أخرسَ (¬5)، وممن اعتُقِل لسانُه وأُيِسَ من نطقه -إقرار بزنًا، ولعانٌ بكتابةٍ (¬6) وإشارةٍ مفهومة (¬7)، فلو نطَق وأنكَر، أو قال: "لم أرد قذفًا ولعانًا"-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يلزمه تعلمها. . . إلخ) اعتراضية.
* قوله: (لم يصح) جواب الشرط.
¬__________
(¬1) لم يصح اللِّعان. وفي وجه: يصح. المحرر (2/ 98)، والمقنع (5/ 344) مع الممتع.
وانظر: الفروع (5/ 391)، وكشاف القناع (8/ 2745).
(¬2) لم يصح اللِّعان. الفروع (5/ 391)، وكشاف القناع (8/ 2744 - 2745).
وانظر: المحرر (2/ 98)، والمقنع (5/ 344) مع الممتع.
(¬3) والوجه الثاني: يلزمه تعلمها. المقنع (5/ 344) مع الممتع.
وانظر: المحرر (2/ 98)، وكشاف القناع (8/ 2745).
(¬4) الفروع (5/ 391)، والمبدع (8/ 76)، وكشاف القناع (8/ 2745).
(¬5) إقرار بزنًا وعنه: لا يصح. الفروع (5/ 391)، وانظر: المحرر (2/ 98)، والمقنع (5/ 344) مع الممتع.
(¬6) والوجه الثاني: لا يصح.
المحرر (2/ 98)، والمقنع (5/ 344) مع الممتع، والفروع (5/ 391)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2745).
(¬7) والوجه الثاني: لا يصح بالإشارة. المحرر (2/ 98)، والفروع (5/ 391)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2745).

الصفحة 343