كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
قُبل في لعان: في حدٍّ ونسب -لا فيما له من عَوْدِ زوجيَّةٍ-[وله أن يُلاعِن لهما] (¬1) (¬2)، وينتظر مرجُوٌّ نطقُه ثلاثةَ أيام (¬3).
وسُن تلاعُنُهما قيامًا بحضرة جماعةٍ (¬4)، وألا ينقُصوا عن أربعة (¬5)، بوقتٍ ومكانٍ معظَّمَين (¬6). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (قبل فيما عليه. . . إلخ) (¬7) كان مقتضى التعبير: أُوخِذَ بما عليه من حدٍّ ونسب، ولم يقبل فيما له من عَود زوجيَّة، [ولكنه قصد الاختصار، وكأنه حينئذ استعمل الفعل في حقيقته] (¬8) ومجازه وهو جائز عندنا، فتدبر!.
* قوله: (لا فيما له [من] (¬9) عَود زوجية) ويحتاج إلى الفرق حينئذ بين النسب والزوجية مع أنهم يقولون في مواضع أن الزوجية لا ترفع إلا بأمر محقق.
* قوله: (وله أن يلاعن لهما)؛ أيْ: لنفي الحدِّ والولد (¬10).
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(¬2) الفروع (5/ 391)، وانظر: المبدع (8/ 77 - 78)، وكشاف القناع (8/ 2745).
(¬3) الفروع (5/ 391)، والمبدع (8/ 7)، وكشاف القناع (8/ 2745 - 2746).
(¬4) المحرر (2/ 98)، والمقنع (5/ 345) مع الممتع، والفروع (5/ 392)، وكشاف القناع (8/ 2746).
(¬5) الفروع (5/ 392)، والإنصاف (9/ 239)، وكشاف القناع (8/ 2746).
(¬6) والوجه الثاني: لا يسن تغليظه بوقت ومكان معظمين، وفي الترغيب خصهما بذمة.
الفروع (5/ 392)، وانظر: المحرر (2/ 98)، والمقنع (5/ 345) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2746).
(¬7) في "م" و"ط": "قُبِلَ في لعان: في حدٍّ ونسب"
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬9) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬10) معونة أولي النهى (7/ 740)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 207).
الصفحة 344