كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
وأن يأمرَ حاكمٌ من يَضَعُ يدَه على فم زوج وزوجةٍ -عند الخامسة- ويقولُ: "اتقِ اللَّهَ فإنها الموجِبةُ، وعذابُ الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة" (¬1)، ويَبعثُ حاكم إلى "خَفِرَةٍ" (¬2)، من يُلاعِنُ بينهما (¬3)، ومن قذَف زوجتَين فأكثرَ -ولو بكلمةٍ- أفَرد كلَّ واحدةٍ بِلعانٍ (¬4).
* * *
1 - فصل
وشروطه ثلاثة:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (¬5)
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 98)، والمقنع (5/ 345) مع الممتع، والفروع (5/ 392)، وكشاف القناع (8/ 2746).
(¬2) من الخَفَر وهو شدة الحياء. القاموس المحيط ص (349).
(¬3) المحرر (2/ 98)، والمقنع (5/ 345) مع الممتع، والفروع (5/ 392)، وكشاف القناع (8/ 2747).
وفي عيون المسائل في مسألة فسخ الخيار بلا حضور الآخر: (للزوج أن يلاعن مع غيبتها وتلاعن مع غيبته).
نقله عن شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 392)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (8/ 80)، كما نقله عنه المرداوي في الإنصاف (9/ 421).
(¬4) وعنه: يجزئه لعان واحد، وعنه: إن كان القذف بكلمة واحده أجزأه لعان واحد، وإن كان بكلمات أفرد كل واحدة بلعان.
المحرر (2/ 98)، والمقنع (5/ 345) مع الممتع، والفروع (5/ 392)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2647).
(¬5) في شروط اللعان.