كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
1 - كونه بين زوجَين مكلفَين ولو قنَّين أو فاسقَين أو ذميَّين أو أحدهما (¬1)، فَيُحدُّ بقذف أجنبيةٍ بزنى ولو نكحها بعدُ أو قال لها: "زنيتِ قبل أن أنكحكِ" (¬2) كمن أنكر قذف زوجته مع بينةٍ أو كذب نفسه (¬3)، ومن ملك زوجتَه، فأتت بولد -لا يمكن من ملكِ اليمينِ- فله نفيُه بلِعانٍ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كونه بين زوجَين) (ولو قبل الدخول) على ما في الإقناع (¬5)، ويلزمه نصف الصداق للفرقة التي تترتب (¬6) على اللعان؛ لأن الفرقة جاءت من قبله (¬7).
* قوله: (لا يمكن كونه من ملك اليمين) (¬8) بأن أتت [به] (¬9) لدون ستة أشهر
¬__________
(¬1) وعنه: لا يصح إلا من مسلمَين حُرّين عدلَين. وعنه: لا يصح إلا بين المحصنة وزوجها المكلف.
راجع: المحرر (2/ 97)، والمقنع (5/ 346) مع الممتع، والفروع (5/ 393)، وكشاف القناع (8/ 2747 - 2748).
(¬2) وعنه. يلاعن، وعنه: لا يلاعن إلا لولد ينفيه.
المحرر (2/ 97)، والفروع (5/ 393)، والإنصاف (9/ 244)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2748).
(¬3) المحرر (2/ 100). وقال: إن كانت محصنة وإلا عزر.
(¬4) الفروع (5/ 393)، وكشاف القناع (8/ 2749).
(¬5) الإقناع (8/ 2747) مع كشاف القناع.
(¬6) في "أ": "ترتب".
(¬7) وقيل: يسقط مهرها؛ لأن الفسخ عقب لعانها، فهو كفسخها لعيبه. كشاف القناع (8/ 2747).
(¬8) في "م" و"ط": "لا يمكن من ملك اليمين".
(¬9) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".