كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ويعزَّر بقذف زوجة صغيرة أو مجنونةٍ، ولا لِعانَ (¬1)، ويُلاعِن من قذَفها ثم أبانَها، أو قال: "أنتِ طالق -يا زانيةُ- ثلاثًا" (¬2).
وإن قذَفَها في نكاح فاسدٍ، أو مُبانةً بزنًا في النكاح أو العدَّةِ، أو قال: "أنتِ طالق -ثلاثًا- يا زانيةُ": لاعَنَ لنفي ولدٍ، وإلا: حُدَّ (¬3).
2 - الثاني: سبقُ قذفِها بزنًا ولو في دُبرٍ، كـ: "زنيت أو يا زانيةُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من حين ملك اليمين وعاش (¬4).
* [قوله] (¬5): (صغيرة)؛ أيْ: لا يجامع مثلها، وأما إن كانت ممن يجامع مثلها (¬6) كبنت تسع فإنه يحدُّ -على ما في الإقناع (¬7) -، وهو الموافق لما يأتي في باب حد القذف، فراجعه (¬8).
¬__________
(¬1) وعنه: يصح اللِّعان من زوج مكلف وامرأة محصنة دون البلوغ.
الإنصاف (9/ 244)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2749).
(¬2) المحرر (2/ 97)، والمبدع (8/ 83)، وانظر: الفروع (5/ 393)، وكشاف القناع (8/ 2748).
(¬3) راجع: المحرر (2/ 97)، والفروع (5/ 393)، والمبدع (8/ 83)، وكشاف القناع (8/ 2748).
(¬4) معونة أولي النهى (7/ 744)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 209)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202.
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬6) في "أ" و"ب": "مثله".
(¬7) الإقناع (8/ 2749) مع كشاف القناع، وذكر ذلك أيضًا برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (8/ 85).
(¬8) حيث قال المصنف -رحمه اللَّه- هناك: (ومن قال لمحصنة: (زنيت وأنت صغير) فإن فسره بدون تسع أو قاله لذكر، وفسره دون عشر عُزر وإلا حدَّ). =