كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
لا وكيلُها حُلولًا (¬1).
ولا يَسقُط ما بَيْن متخالِعَيْن -من حقوقِ نكاحٍ أو غيرهِ- بسكوتٍ عنها (¬2)، ولا نفقةُ عدةِ حامل، ولا بقيةُ ما خُولِع على بعضه (¬3)، ويحرم الخلع حيلة لاسقاط يمين طلاق ولا يصح (¬4)، المنقِّح: "وغالب الناس واقع على ذلك" (¬5).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويحرم الخلع حيلة. . . إلخ) قال الشيخ تقي الدين (خلع الحيلة لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل؛ لأنه ليس المقصود منه (¬6) الفرقة، وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها كما في نكاح المحلل، والعقد لا يقصد منه نقيض مقصوده) (¬7)، انتهى.
قلت: فعلم أن المراد أن الخلع لا يصح إذا وقع حيلة، سواء كان لإسقاط
¬__________
(¬1) كشف القناع (7/ 2586).
(¬2) وقيل: تسقط بالسكوت عنها.
الفروع (5/ 278)، والمبدع (7/ 245)، وانظر: المحرر (2/ 48)، وكشاف القناع (7/ 2586).
(¬3) المحرر (2/ 48)، والفروع (5/ 278)، والمبدع (7/ 245)، وكشاف القناع (7/ 2586).
(¬4) وقيل: يقع.
الفروع (5/ 278 - 279)، والمبدع (7/ 248)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2587).
(¬5) التنقيح المشبع ص (313).
(¬6) في "د": "من".
(¬7) الاختيارات الفقهية ص (429)، وممن نقله عنه المرداوي في الإنصاف (8/ 424)، والبهوتي في حاشيته منتهى الإرادات لوحة 191.