كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

2 - فصل
ويثبُت بتمامِ تلاعُنهِما أربعةُ أحكام:
1 - سقوطُ الحدِّ أو التعزيرِ حتى لمعيَّنٍ قذفَها به (¬1)، ولو أغفَله فيه.
2 - الثاني: الفُرقةُ ولو بلا فعلِ حاكم (¬2).
3 - الثالثُ: التحريمُ المؤبَّدُ ولو أكذَبَ نفسَه (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (¬4)
* قوله: (ولو أغفله (¬5) فيه)؛ أيْ: في اللعان (¬6).
* قوله: (الثالث التحريم المؤبد) فيه أن الفرقة من لوازم التحريم المؤبد، فلا يظهر عدهما حكمين مستقلين، وكان يغنيه (¬7) عنهما أن يقول: الفرقة المؤبدة،
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 349) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 98)، وكشاف القناع (8/ 2754).
(¬2) وعنه: لا تثبت الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما، وعنه: الفرقة هي التي لا تثبت إلا بحكم حاكم بالفرقة فينتفي الولد.
المحرر (2/ 99)، والفروع (5/ 395)، وانظر: المقنع (5/ 349) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2754).
(¬3) وعنه: إن أكذب نفسه حلت له بنكاح جديد أو بملك يمين إن كانت أمة.
المحرر (2/ 99)، والفروع (5/ 349) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2755).
وفي الإنصاف (9/ 252). استخرجه المرداوي من نص الجامع والتعليق: أنها تحل له من غير عقد جديد.
(¬4) فيما يترتب على اللعان من أحكام.
(¬5) في "ب": "أعلقه".
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 749)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 210)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202.
(¬7) في "د": "يعينه".

الصفحة 350