كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
أو كانت أمةً فاشتراها بعدَه (¬1).
4 - الرابعُ: انتفاءُ (¬2) الولد (¬3)، ويُعتبرُ لعه ذكرُه صريحًا: كـ: "أشهَدُ باللَّه: لقد رنتْ، وما هذا بولدي" (¬4)، وتَعكِس هي -أو تضمُّنًا- كقول مدَّعٍ زناها في طُهر لم يُصبها فيه، وأنه اعتزلها حتى ولَدَتْ: "أشهَدُ باللَّه: إني لصادقٌ فيما ادَّعيت عليها -أو رمَيتُها به- من زنًا" ونحوِه (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومما يؤيد ذلك أنهم استدلوا على التحريم المؤبد بقول عمر -رضي اللَّه عنه-: "المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا"، فراجع الشرح (¬6)!.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 99)، المقنع (5/ 349) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2755).
(¬2) في "م": "النعآ".
(¬3) وعنه: لا يثبت انتفاء الولد بمجرد اللعان بل لابد من حكهم حكم، وعنه: لا ينتفي الولد إلا بحكم الحاكم بالفرقة، فينتفي حينئذ -كما تقدم-.
ويتخرج أن ينتفي الولد لمجرد لعان الزوج. ونص البهوتي في كشاف القناع (8/ 2755).
على نفي هذا التخريج حيث قال: (ولا ينفي الولد عنه -أيْ: عن الملاعن- إلا أن ينفيه باللعان التام وهو أن يوجد اللعان منهما جميعًا، فلا ينتفي بلعان الزوج)، انتهى.
المحرر (2/ 99)، والفروع (5/ 395)، والإنصاف (9/ 254).
(¬4) في "م": "ولدي".
(¬5) المحرر (2/ 98 - 99)، وكشاف القناع (8/ 2755).
وانظر: المقنع (5/ 349) مع الممتع، والفروع (5/ 395).
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 210)، وقول عمر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب: اللعان، باب: ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد. . . إلخ (7/ 410)، وفي معرفة السنن والآثار (11/ 165)، وقال البيهقي في المعرفة عن إسناده: (هذا إسناد صحيح)، والمشهور أنه من قول سهل بن سعد -رضي اللَّه عنه- حيث قال بعد سياقه الحديث: (فمضت السنة =