كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ولو نفَى عددًا: كفاه لِعانٌ واحد (¬1)، وإن نفَى حملًا (¬2)، أو استَلْحَقَه، أو لاعَنَ عليه مع ذكرِه: لم يصح (¬3)، ويلاعنُ لدَرْءِ حدٍّ، وثانيًا -بعد وضعٍ- لنفيِه (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يصح)؛ ([أيْ] (¬5): نفيه (¬6)؛ لأن الحمل لا يثبت له حكم وإنما يثبت (¬7) له الأحكام في الإرث والوصية على خلاف القياس للنص؛ لكن ذكر في المحرر وشرحه [أنه] (¬8) لو ذكر ما يلزم منه نفي الولد بأن ادعى أنها زنت في طهر لم يصبها فيه، وأنه اعتزلها حتى ظهر حملها، ثم لاعنها لذلك، فإنه ينتفي الحمل إذا
¬__________
= بعدُ في المتلاعنيَن أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا)، وكذلك قال عمر -رضي اللَّه عنه-. راجع: السنن الكبرى للبيهقي (7/ 410)، ومعرفة السنن والآثار (11/ 167)، ومصنف عبد الرزاق كتاب: الطلاق، باب: لا يجتمع المتلاعنان أبدًا (7/ 112) برقم (12433) ورقم (12436).
وأما أصل حديث قصة اللعان، فأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الطلاق، باب: اللعان ومن طلق بعد اللعان برقم (5308) (9/ 446)، ومسلم في صحيحه كتاب: اللعان برقم (1492) (10/ 119) بلفظ آخر.
(¬1) الفروع (5/ 396)، والمبدع (8/ 91)، وكشاف القناع (8/ 2755).
(¬2) لم يصح. المحرر (2/ 100)، والمقنع (5/ 349) مع الممتع، والفروع (5/ 395)، وكشاف القناع (8/ 2755).
(¬3) وقيل: يصح. الفروع (5/ 395)، والإنصاف (9/ 255 و 257)، وانظر: المحرر (2/ 100).
(¬4) المقنع (5/ 349) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 100)، والفروع (5/ 395)، وكشاف القناع (8/ 2755).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 752)، وشرح منتهى الإرادات (2/ 211).
(¬7) في "أ" و"ج" و"د": "ثبت".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

الصفحة 352