كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
أو هُنِّئَ به فسكت أو أمَّن على الدعاء، أو أخَّر نفيَه -مع إمكانه- رجاءَ موته (¬1).
وإن قال: "لم أعلم به، أو أن لي نفيَه، أو أنه على الفَوْر"، -وأمكن صدقُه- قُبِل (¬2).
وإن أخَّره لعذر -كحبسٍ، ومرضٍ، وغَيْبةٍ، وحفظِ مال أو ذهابِ ليل، ونحوِ ذلك-: لم يسقُط نفيُه (¬3)، ومتى أكذَب نفسَه بعد نفيِه: حُدَّ لمحصنَةٍ، وعُزّر لغيرها (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لوجود شبهه به، ونفى الآخر لوجود شبهه (¬5) بأجنبي أنه لا يلحقه المنفي؛ لإمكان ذلك -كما عرفت-، وإن كان يضعفه ما يأتي من أنه لا أثر لشبه (¬6) مع فراش (¬7)، فتدبر!.
¬__________
(¬1) فهذه كلها أمور تدل على الإقرار به وبالتالي يلحقه نسبه ولا يملك نفيه، وقيل: له تأخير نفيه ما دام في المجلس -أيْ: مجلس علمه-.
المحرر (2/ 100)، والفروع (5/ 395)، والإنصاف (9/ 256).
(¬2) وقيل: يقبل من بادٍ وقريب عهد بإسلام، واختار في الترغيب: (ممن يجهله)، وقيل: لا يقبل من غير القريب العهد بالإسلام سوى عدم العلم به.
راجع: المحرر (2/ 100)، والفروع (5/ 395)، والإنصاف (9/ 256).
(¬3) المحرر (2/ 100)، والمقنع (5/ 350) مع الممتع، والفروع (5/ 395).
(¬4) المصادر السابقة.
(¬5) في "ب": "شبه".
(¬6) في "د": "لشبهة".
(¬7) وسيأتي في الفصل بعد الآتي عند قول المصنف: (ولا أثر لشبه مع فراش).
منتهى الإرادات (2/ 343).