كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
وانجَرَّ النسَبُ من جهةِ الأم إلى جهة الأب -كوَلاءٍ- وتورَاثا (¬1)، ولا يَلحقُه باستلحاقِ ورثتِه بعدَه (¬2). والتوأمانِ المنفيَّانِ: أخَوانِ لأمٍّ (¬3)، ومَن نفَى مَن لا ينتفِي، وقال: "إنه من زنًا": حُدَّ -إن لم يلاعن (¬4) -.
* * *
3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب
من أتت زوجتُه بولد، بعدَ نصف سنةٍ منذُ أمكن اجتماعُه بها (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن نفى من لا ينتفي) (كمن أقرّ به (¬6) أو هُنِّئَ به فَأَمَّنَ أو سكت ونحوه)، شرح (¬7).
فصل فيما يلحق به من النسب
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 395).
(¬2) وقيل: يلحقه. الإنصاف (9/ 258)، وانظر: المحرر (2/ 100)، والفروع (5/ 395).
(¬3) وفي الترغيب: (يتوارثان بأخوة لأب).
الفروع (5/ 396)، والإنصاف (9/ 2748)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2751).
(¬4) والرواية الثانية: يلزمه الحد وليس له إسقاطه باللعان؛ أيْ: يحدُّ وإن لاعن.
المحرر (2/ 100)، والفروع (5/ 396)، والإنصاف (9/ 258).
(¬5) لحقه نسبه، وقيل: مجاوزة أكثر مدة الحمل منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه ما لم ينفه بلعان.
المحرر (2/ 101)، وانظر: المقنع (5/ 351) مع الممتع، والفروع (5/ 397)، وكشاف القناع (8/ 2758).
(¬6) في "أ" و"ج" و"د": "كمن لا أقرَّ به".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 212)، كما ذكر معنى ذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 755 - 756).