كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ولا تثبُتُ عدَّة ولا رجعةٌ (¬1).
وإن لم يُمكن كونُه منه: كأنْ أتت به لدونِ نصف سنةٍ مندُ تزوَّجها وعاش، أو لأكثرَ من أربع سنينَ منذُ أبانهَا، أو أقرَّتْ (¬2) بانقضاء عدَّتِها بالقُروء، ثمَ ولدتْ لفوقِ نصف سنةٍ منها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يثبت به عدة ولا رجعة) (¬3)؛ لأن السبب (¬4) الموجب لهما من الدخول أو الخلوة غير ثابت فلا يثبتان بدون [ثبوت] (¬5) سببهما (¬6).
* قوله: (منذ تزوجها وعاش)؛ أيْ: مدة يمكن إلحاقه (¬7) بالأحياء فيها، ولو بقدر الاستهلال، وإن كانت عبارته [توهم] (¬8) خلاف ذلك.
* قوله: (منها)؛ أيْ: من انقضاء العدة؛ يعني: لم يلحقه (¬9)، وانظر هذا مع قوله أول الفصل: (ولا ينقطع الإمكان بحيض) ما لم يحمل على التأويل السابق، ويشير إلى إرادة التأويل قول شيخنا في الحاشية (¬10): (فإن ولدت قبل مضي ستة أشهر
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 101)، والفروع (5/ 397)، وكشاف القناع (8/ 2758).
(¬2) في "م" تكرار: "أو أقرت".
(¬3) في "م" و"ط": "ولا تثبت عدة ولا رجعة".
(¬4) في "ب": "النسب".
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"د".
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 759)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 213)، وكشاف القناع (8/ 2758).
(¬7) في "د": "لحاقه".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬9) معونة أولي النهى (7/ 759)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 312).
(¬10) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202.

الصفحة 357