كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

أو فارقها حاملًا فوَضعتْ، ثم آخرَ بعد نصفِ سنةٍ، أو عُلم أنه لم يَجتمِع بها: بأن تزوَّجها بمحضرِ حكم أو غيره ثم أبانهَا (¬1) أو مات بالمجلس (¬2)، أو كان بينهما وقتَ عقدٍ مسافةٌ لا يقطعُها في المدة التي وَلدتْ فيها (¬3)، أو كان الزوجُ لم يَكمُل له عشرٌ (¬4)، أو قُطع ذَكرُه مع أُنَثَيْيه: لم يَلحَقْه (¬5).
ويَلحق عِنِّينًا (¬6)، ومن قُطع ذَكرُه فقط (¬7). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من آخر أقرائها لحقه ولزم ألا يكون الدم حيضًا)، انتهى، وما ذكره في الحاشية هو عبارة الإقناع (¬8) بحروفها، فراجعه!.
* قوله: (ومن قطع) عطف على (عِنِّينًا).
¬__________
(¬1) لم يلحقه نسبه.
المحرر (2/ 101)، والفروع (5/ 397)، والإنصاف (9/ 259)، وكشاف القناع (8/ 2758 - 2759).
وفي الإنصاف قول فيمن أقرت بفراغ العدة ثم ولدت لفوق نصف سنة منها أنه يلحقه نسبه.
(¬2) لم يلحقه نسبه. الفروع (5/ 397)، وكشاف القناع (8/ 2759).
(¬3) لم يلحقه نسبه. المحرر (2/ 101)، والمقنع (5/ 351) مع الممتع، والفروع (5/ 397)، وكشاف القناع (8/ 2759).
(¬4) وقيل: تسع، وقيل: اثنتا عشرة.
المحرر (2/ 101)، والإنصاف (9/ 260 - 261)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2759).
(¬5) المقنع (5/ 351) مع الممتع، والفروع (5/ 397)، وكشاف القناع (8/ 2759).
(¬6) نسبه، وقال في الموجز والتبصرة: (لا يلحقه).
الإنصاف (9/ 262)، وانظر: والفروع (5/ 397)، وكشاف القناع (8/ 2759).
(¬7) وقيل: لا يلحقه نسبه.
الإنصاف (9/ 262)، وانظر: والفروع (5/ 397)، وكشاف القناع (8/ 2759).
(¬8) الإقناع (8/ 2759) مع كشاف القناع.

الصفحة 358