كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
وكذا: من قُطع أُنثَياهُ فقط، عندَ الأكثر، وقيل: لا (¬1). المنقَحُ: "وهو الصحيح (¬2) ".
وإن وَلدتْ رجعيةٌ بعدَ أربع سنينَ منذ طلَّقها وقبلَ انقضاءِ عدَّتها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وقيل لا. . . إلخ)؛ (لأنه لا يخلق من مائه ولد عادة، ولا وجد ذلك، أشبه ما لو قطع ذكره مع أنثيَيه)، انتهى، شرح شيخنا (¬3).
* قوله: (وإن ولدت رجعية. . . إلخ)؛ يعني: أنه إذا طلَّق زوجته طلاقًا رجعيًّا وأتت (¬4) بولد بعد أربع سنين منذ طلقها، وقبل مضي أربع سنين منذ انقضاء عدتها، وكان ذلك مع إمكان اجتماعه بها -كما تقدم-، لحق به ذلك الولد؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات في (¬5) السكنى والنفقة والحل ووقوع الطلاق، فأشبهت غير (¬6) المطلقة -المتقدم حكمها في أول الفصل- في قوله: (ومن أتت زوجته) إلى قوله (ولو مع غيبه فوق أربع سنين) (¬7).
¬__________
(¬1) أيْ: لا يلحقه.
كشاف القناع (8/ 2759)، وانظر: المقنع (5/ 351) مع الممتع، والفروع (5/ 397).
(¬2) التنقيح المشبع ص (336).
(¬3) شرح منتهى الإرادات (3/ 214)، كما ذكره بتصرف في كشاف القناع (8/ 2759)، وذكره أيضًا برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (8/ 101) -مختصرًا-.
(¬4) في "د": "وأنت".
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "من".
(¬6) في "أ" و"ب": "فأشبهت الغير"، وفي "د": "فأشبه غير".
(¬7) معونة أولي النهى (7/ 671)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 214)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202، وكشاف القناع (8/ 2760).