كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
6 - فصل
إذا قال: "خالعتُكِ بألفٍ"، فأنكرتْهُ، أو قالت: "إنما خالعكَ غيري" (¬1) بانتْ وتَحلفُ لنفْي العوض (¬2)، وإن أقرَّت وقالت: "ضمِنه غيري، أو: في ذمتِه"، قال: ". . . في ذمتِك": لزمها (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يمين طلاق أو غيره، وإنما قيد المصنف بذلك كغيره جريًا على الغالب كيف لا مع قولهم: الحيل غير جائزة في شيء من أمور الدين (¬4).
فصل (¬5)
* قوله: (أو قالت إنما خالعك غيري)؛ أيْ: بغير إذني حتى ينتفي عنها اللزوم.
* قوله: (لزمها)؛ لأنها مقِرة بالخلع مدعية على غيرها ضمان العوض فلزمها لإقرارها به ولا تسمع دعواها كذا في شرحه (¬6)، وتبعه على ذلك شيخنا في شرحه (¬7)، وقوله: (ولا تسمع دعواها)؛ أيْ: بمجردها أما لو صدقها ذلك الغير في أنه في ذمته، فإن الغرم عليه لاعترافه ففي إطلاقه عدم سماع الدعوى ما فيه.
¬__________
(¬1) في "ط": "خلعت غيري".
(¬2) المحرر (2/ 49)، والمقنع (5/ 281) مع الممتع، والفروع (5/ 278)، وكشاف القناع (7/ 2586).
(¬3) الفروع (5/ 278)، وكشاف القناع (7/ 2586).
وانظر: المحرر (2/ 49)، والمقنع (5/ 281) مع الممتع.
(¬4) حاشية منتهى الإرإدات للبهوتي لوحة 191.
(¬5) فيما إذا اختلف المتخالعان.
(¬6) معونة أولي النهي (7/ 457).
(¬7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 118).