كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ومن أُخبرتْ بموتِ زوجها فاعتدَّتْ، ثم تزوَّجتْ: لَحِقَ بثانٍ ما وَلدتْ لنصفِ سنةٍ فأكثرَ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الرجعية ولدًا لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها (¬2)؛ أيْ: ظاهرًا (¬3)؛ يعني: سواء كان لأقل من أربع سنين [منذ طلقها أيضًا أو لأكثر من أربع سنين] (¬4)، فغايرت ما سبق في قول المصنف: (وقبل انقضاء عدتها) مع ملاحظة تقدير الشارح بالعموم والخصوص، فليس مكررًا [معه] (¬5) -كما توهمه من ضرب على الأول في كثير من نسخ التنقيح-، وحكم هذه المسألة أيضًا أنه يلحق الولد بالمطلق (¬6) ولو كان انقضاء عدتها بالأقراء؛ لما سبق (¬7) من أنه يحمل على كونه دم فساد، وأن الرجعية في حكم الزوجات، فإمكان الاجتماع المباح [غير] (¬8) مُنتفٍ، فيحتمل أن يكون قد وطئها قبل انقضاء عدتها بخلاف البائن، فتدبر!.
* قوله: (أخبرَت) ليس بقيد بل (¬9) مثله ما لو مات عندها، أو
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 101)، والفروع (5/ 398)، والمبدع (9/ 151)، وكشاف القناع (8/ 2760).
(¬2) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202.
(¬3) في "أ": "ظاهر".
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬6) في رواية. انظر: المحرر (2/ 101)، والمقنع (5/ 351) وجعله وجهًا، والفروع (5/ 398)، وكشاف القناع (8/ 2760)، والرواية الثانية: أنه لا يلحقه نسبه. المصادر السابقة.
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202.
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬9) في "أ": "قيل".