كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

4 - فصل
ومن ثبت أو أقَرَّ أنه وطئَ أمتَه في الفرج أو دونَه، فوَلدتْ لنصف سنةٍ لَحِقَه (¬1)، ولو قال: "عزَلتُ، أو لم أُنزِل" (¬2) لا إن ادَّعى استبراءً، ويحلِفُ عليه (¬3)، ثم تَلِدُ لنصف سنة بعده. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فسخت عليه غائبًا ثم اعتدت وتزوجت (¬4)، وكذا حكم المفقود، فتدبر!.
فصل (¬5)
* قوله: (لا إن ادعى استبراء) بأن قال: استبرأتها (¬6) بعد أن وطئتها (¬7) بحيضة، وانظر هذا مع قوله فيما سبق: (ولا ينقطع الإمكان بحيض)، وتقدم تأويله، فارجع إليه!.
* قوله: (ويحلف) الواو اعتراضية.
¬__________
(¬1) وقيل: وطء الأمة دون الفرج ليس كالوطء في الفرج.
الإنصاف (9/ 264)، وانظر: المحرر (2/ 101 - 102)، والفروع (5/ 399)، وكشاف القناع (8/ 2761).
(¬2) فإنه يلحقه، والرواية الثانية: لا يلحقه.
المحرر (2/ 102)، والمقنع (5/ 352) مع الممتع، والفروع (5/ 399)، وكشاف القناع (8/ 2761).
(¬3) الوجه الثاني: لا يحلف عليه.
المحرر (2/ 102)، والمقنع (5/ 352) مع الممتع، والفروع (5/ 399)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2761).
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 214).
(¬5) في بيان متى يلحق الولد ومتى لا يلحق.
(¬6) في "د": "استبرائها".
(¬7) في "د": "وطئها".

الصفحة 362