كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

وإن أقَرَّ بالوطء مرةً، ثم وَلدتْ -ولو بعدَ أربعِ سنينَ من وطئه-: لَحِقَه (¬1).
ومن استَلحَق ولدًا: لم يَلْحَقه ما بعده بدون إقرارٍ آخر (¬2)، ومن أعتَق أو باع من أقَرَّ بوطئها، فوَلدتْ لدونِ نصف سنةٍ: لَحِقَه، والبيعُ باطل (¬3) ولو استَبْرَأها قبله، وكذا: إن لم يستبرِئها وولدتْه لأكثرَ، وادَّعى مشترٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن استلحق ولدًا)؛ أيْ: من أمته (¬4).
* قوله: (بدون إقرار آخر) ولا يصح أن يقال: يحتمل أن يكون توأمًا؛ لأنه متى كان بينهما ستة أشهر فأكثر تبينَّا أنه ليس بتوأم.
* قوله: (والبيع باطل)؛ لتبين أنها أم ولد (¬5).
* قوله: (ولو استبرأها قبله)؛ لأن الحامل لا تحيض -كما سبق (¬6) -.
¬__________
(¬1) والوجه الآخر: لا يلحقه.
المحرر (2/ 102)، والفروع (5/ 400).
(¬2) وقيل: يلحقه بدون إقرار آخر.
المحرر (2/ 102)، والفروع (5/ 400)، وانظر: المبدع (8/ 103).
(¬3) المقنع (5/ 352) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2762)، وانظر: المحرر (2/ 110)، والفروع (5/ 400).
(¬4) معونة أولي النهى (7/ 764)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 214).
(¬5) المبدع في شرح المقنع (8/ 104)، ومعونة أولي النهى (7/ 765)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 215)، وكشاف القناع (8/ 2762).
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 765)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 215).

الصفحة 363