كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

لم يَلْحَق بائعًا (¬1)، وإن ادعاه، وصدَّقه مشترٍ في هذه، أو فيما إذا باع ولم يُقِرَّ بوطءٍ وأتت به لدونِ نصفِ سنةٍ: لَحِقَه، وبطُل البيع (¬2)، وإن لم يصدِّقه مشترٍ: فالولد عبد [له] (¬3) فيهما (¬4).
وإن وَلدتْ من مجنون -مَن لا مِلْكَ له عليها ولا شبهةَ ملكٍ- لم يَلْحَقه (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يلحق بائعًا) مبني على أن الحامل لا تحيض.
* قوله: (فالولد عبد له فيهما)؛ (أيْ: عبد للمشتري في صورة ما إذا لم تستبرأ، وأتت به لفوق ستة أشهر، [وصورةِ ما إذا باع ولم يقر بوطء وأتت به لدون ستة أشهر]) (¬6)، حاشية (¬7).
* قوله: (من لا ملك له. . . إلخ)؛ أيْ: امرأة أعم من أن يكون أمة أو حرة، وحينئذ فقوله: (لا ملك له عليها) لا على رقبتها ولا على منفعة بضعها -أشار إليه الشيخ في شرحه (¬8) -.
* قوله: (لم يلحقه)؛ لأن وطأه لم يستند إلى ملك. . . . . .
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 352)، وكشاف القناع (8/ 2762).
(¬2) الإنصاف (9/ 266)، وكشاف القناع (8/ 2762)، وانظر: الفروع (5/ 401).
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(¬4) والوجه الثاني: يلحقه نسبه مع كونه عبدًا للمشتري.
الإنصاف (9/ 267)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2762).
(¬5) المقنع (5/ 352) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2763).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202، كما ذكره في شرح منتهى الإرادات (3/ 215).
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 215).

الصفحة 365