كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ومن قال عن ولدٍ بيدِ سُرِّيَّتِه أو زوجتِه أو مطلَّقتِه: "ما هذا ولدي، ولا ولدتِه"، فإن شهدتْ مرضيَّةٌ بولادتها له: لحِقَه (¬1)، وإلا (¬2): فلا.
ولا أثَرَ لشَبَهٍ مع فِراشٍ، وتَبَعيَّةُ نسبٍ لأبٍ، ما لم يَنْتفِ: كابنِ ملاعَنةٍ (¬3)، وتبعيَّةُ ملكٍ أو حريَّةٍ: لأمٍّ، إلا مع شرطٍ أو غُرورٍ (¬4)، وتبعيَّةُ دِينٍ لَخيْرِهما (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا إلى اعتقاد (¬6).
* قوله: (ما لم ينتف) أو يَكُنْ (¬7) من زنى (¬8).
* [قوله] (¬9): (إلا مع شرط أو غرور) أو جهل تحريم الوطء أو جهل الحكم -كما
¬__________
(¬1) وعنه: لابد من شهادة امرأتَين.
المحرر (2/ 153)، والفروع (5/ 452)، والإنصاف (9/ 268).
(¬2) وعنه: يقبل قولها، وعنه: يقبل قول الزوجة دون المطلقة والسرية.
وقيل: يقبل قول الزوج. راجع: المصادر السابقة.
(¬3) كشاف القناع (8/ 2763)، وانظر: الفروع (5/ 405)، والمبدع (8/ 105).
(¬4) المصادر السابقة.
(¬5) المصادر السابقة.
(¬6) إباحة. انظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 105)، ومعونة أولي النهى (7/ 767)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 215) وزاد (ولا شبهة ملك)، وكشاف القناع (8/ 2763).
(¬7) في "ب" و"ج" و"د": "أو يكون".
(¬8) المبدع في شرح المقنع (8/ 106)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 216).
وقال في المبدع: (واختار الشيخ تقي الدين أنه إذا استلحق ولده من الزنى ولا فراش لحِقه، وفي الانتصار: يسوغ الاجتهاد، وذكره ابن اللبان عن الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق، وفي الانتصار: يلحقه بحكم حاكم، وذكر أبو يعلى الصغير مثله).
(¬9) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"د".

الصفحة 366