كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

وإن اختَلفا في قدرِ عوضه، أو عينَّه، أو صفتِه، أو تأجيِله فقولها (¬1). وإن علَّق طلاقَها بصفةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو تأجيله): قال في شرحه: (أيْ: تأجيل عوض الخلع بأن قال: خالعتك على ألف حالَّة، فقالت: بل [على] (¬2) ألف مؤجلة) (¬3)، انتهى.
وعلم من هذا التقدير (¬4) أن المراد من الاختلاف في الحلول والتأجيل الاختلاف في أصل العوض المتصف بذلك مع صفته لا في الصفة، ولو كان المراد الثاني لخالف ما تقدم في البيع (¬5) من أن القول قول مدعي الحلول؛ لأنه الأصل.
* قوله: (فقولها)؛ (أيْ: بيمينها (¬6)؛ لأنها غارمة وكذا إن خالعها على ألف وادعى أنها دنانير وادَّعت أنها دراهم، أو قال سألتني طلقة بألف. قالت بل ثلاثًا، فلا يستحقه فالقول قولها فيهما)، قاله في الشرح (¬7).
¬__________
(¬1) وعنه: القول قول الزوج، وقيل: قوله إذا لم يجاوز المهر، ويحتمل إذا شرطنا العوض وكان بغير لفظ الطلاق أن يتحالفا ويرجعا إلى المهر المسمى أو مهر المثل ان لم يكن هناك مسمى.
راجع: المحرر (2/ 49)، والمقنع (5/ 281) مع الممتع، والفروع (5/ 278)، وكشاف القناع (7/ 2586).
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬3) معونة أولي النهي شرح المنتهى (7/ 457).
(¬4) في "ب" و"ج" و"د": "التقرير".
(¬5) منتهى الإرادات (1/ 370).
(¬6) المقنع (5/ 281) مع الممتع.
(¬7) معونة أولي النهي (7/ 458).

الصفحة 37