كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
وتلزم لوفاة مطلقًا (¬1)، ولا فرق في عدة بين نكاح فاسدٍ وصحيحٍ (¬2)، ولا عدةَ في باطل إلا بوطءٍ (¬3).
والمعتَدَّاتُ ستٌّ:
1 - الحاملُ: وعدَّتُها: من موت وغيره إلى وضع كلِّ الولد (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مطلقًا)؛ (أيْ: سواء كان الزوج صغيرًا أو كبيرًا يمكنه الوطء أو لا دخل بها أو لا، كبيرة كانت أو صغيرة)، حاشية (¬5).
أقول: قد [أخذ] (¬6) تفسير الطلاق بهذا (¬7) من قوله الآتي في المتوفى عنها زوجها: (ولو لم يولد لمثله أو يوطأ مثلها (¬8) أو قبل خلوة)، ولهذا قيل: إنه كالمكرر معه، فتدبر! (¬9).
* قوله: (إلى وضع كل الولد) ظاهره ولو كان قد مات في بطنها، وهل
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 410)، وانظر: المحرر (2/ 103)، والمقنع (5/ 353) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2765 - 2766).
(¬2) وقال ابن حامد: (لا عدة فيه حتى يطأ فتجب عدة وطء الشبهة).
المحرر (2/ 103)، والمقنع (5/ 353 - 354) مع الممتع، والفروع (5/ 410).
(¬3) الفروع (5/ 410)، والإنصاف (9/ 270)، وكشاف القناع (8/ 2766).
(¬4) وقال ابن عقيل: (إلى غسلها من نفاس إن اعتبر غسلها من حيضة ثالثة).
الفروع (5/ 411)، والإنصاف (9/ 271)، وكشاف القناع (8/ 2766).
(¬5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202 - بتصرف قليل-.
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬7) في "أ": "مني بهذا".
(¬8) في "د": "مثله".
(¬9) في "أ": "فتدبره".