كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

أو الأخيرِ من عَددٍ (¬1)، ولا تنقضي إلا بما تصير به أمةٌ أمَّ ولد، فإن لم يَلْحَقْه: لصغرِه (¬2)، أو لكونه خَصيًّا مجْبوبًا، أو لولادتِها لدونِ نصف سنةٍ منذُ نكَحها ونحوِه، ويعيشُ: لم تنقض به (¬3).
وأقل مدة حمل: ستة أشهر، وغالبها: تسعة، وأكثرها أربع سنين (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يجب لها نفقة ما دام الميت في بطنها؟ إن قلنا إن النفقة للحمل فلا -كما صرح به الشيخ في شرحه (¬5) -، وإن قلنا إنها لها بسببه، فإن كانت لأجل احتباس نفسها فالظاهر نعم، وإن كانت لأجل ما يحصل للولد (¬6) بسبب غذائها فلا فيما يظهر، فلتنظر (¬7) المسألة في كلامهم!.
* قوله: (وأقل مدة حمل. . . إلخ) (قيل كانت مدة حمل مريم بعيسى ستة
¬__________
(¬1) وعنه: تنقضي عدتها بوضع الولد الأول.
المبدع (8/ 109)، وانظر: الفروع (5/ 411)، وكشاف القناع (8/ 2767).
(¬2) لم تنقضِ به، وعنه: تنقضي به، وعنه: تنقضي به من غير الطفل، لأنه لا يلحقه باستلحاقه.
الفروع (5/ 411)، والمبدع (8/ 111)، وانظر: المحرر (2/ 103)، وكشاف القناع (8/ 2767).
(¬3) كشاف القناع (8/ 2767).
(¬4) وعنه: أكثرها سنتان، وقيل: أقل مدة الحمل أقل من ستة أشهر ولحظتين.
الإنصاف (9/ 374)، وانظر: المحرر (2/ 104)، والفروع (5/ 411).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 217).
(¬6) في "د": "الولد".
(¬7) في "أ": "فلتستنظر".

الصفحة 374