كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
وإن كان من غيره: اعتدَّتْ للوفاة بعد وضعٍ (¬1) -ولو لم يولَدْ لمثله أو يوطأ مثلُها، أو قبلَ خلوةٍ-.
وعدَّةُ حرة: أربعةُ أشهر وعشرُ ليال بعشرة أيام، وأمةٍ: نصفُها (¬2)، ومنصَّفةٍ: ثلاثةُ أشهر وثمانيةُ أيام (¬3)، وإن مات في عدةٍ مرتدٌّ، أو زوجُ كافرةٍ أسلمت (¬4)، أو زوجُ رجعيةٍ: سقطتْ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن كان من غيره) بأن كانت قد وطئت بشبهة أو زنى وهي في حباله (¬5).
* قوله: (ولو لم يولد لمثله. . . إلخ) هذا كالتكرار مع قوله -فيما تقدم-: (وتلزم لوفاة مطلقًا)، فتأمل!، وقد يقال: إنه تضمن (¬6) تفسير الإطلاق السابق، فلا تكرار، فتدبر!.
* قوله: (وثمانية أيام) بجبر نصف يوم (¬7).
* قوله: (وإن مات)؛ أيْ: أو قتل بعد دخول فيهما (¬8).
¬__________
(¬1) كشاف القناع (8/ 2769).
(¬2) المحرر (2/ 104)، والمقنع (5/ 354) مع الممتع، والفروع (5/ 411)، وكشاف القناع (8/ 2768 - 2769).
(¬3) المحرر (2/ 104)، والفروع (5/ 411)، والمبدع (8/ 113)، وكشاف القناع (8/ 2769).
(¬4) سقطت العدة وابتدأت عدة وفاة من موته.
الإنصاف (9/ 276)، وكشاف القناع (8/ 2769).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 218).
(¬6) في "ب": "تطمن".
(¬7) المبدع في شرح المقنع (8/ 113).
(¬8) الإنصاف (9/ 276)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 219).