كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
وابتدأت عدةَ وفاةٍ من موته (¬1).
وإن مات في عدةٍ أبانَها في الصحة لم تَنتقل (¬2)، وتَعتدُّ من أبانها في مرض موته، الأطولَ من عدة وفاةٍ وطلاق (¬3)، ما لم تكن أمةً أو ذِميةً، أو جاءت البَيْنُونةُ منها: فلطلاقٍ لا غير (¬4)، ولا تعتدُّ لموتٍ من انقضت عدتها قبله. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: ([الأطول] (¬5). . . إلخ) إن وجدت مفاضلة في الطول بخلاف الحامل؛ فإن العدة واحدة فيها (¬6)، ولذلك استثناها المصنف في الآتية، فتدبر!.
* قوله: (قبله)؛ (أيْ: قبل الموت بحيض أو أشهر (¬7) أو وضع حمل)، شرح (¬8).
¬__________
(¬1) وعنه: تعتد بأطولهما.
المحرر (2/ 104)، والفروع (5/ 411)، والإنصاف (9/ 275).
(¬2) المحرر (2/ 104)، والمقنع (5/ 354) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2769).
(¬3) وعنه: عليها عدة وفاة فقط، وعنه: تعتد للطلاق.
المبدع (8/ 114)، والإنصاف (9/ 276)، وكشاف القناع (8/ 2769).
(¬4) المحرر (2/ 104)، والإنصاف (9/ 276)، وكشاف القناع (8/ 2769).
(¬5) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".
(¬6) في "أ": "فيهما".
(¬7) في "د": "شهر".
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 219) -بتصرف قليل-، كما ذكره البهوتي -رحمه اللَّه- في حاشية منتهى الإرادات لوحة 203.
وفي هامش [أ /344 أ] ما نصّه: [فائدة: امرأة تنتقل في عدة واحدة في وطء واحد خمس =