كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ثم أبانَها، ثم تزوَّجها، فوُجدثْ طَلَقتْ، ولو كانت. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ثم أبانها) بخلع أو طلاق (¬1)، وكان ينبغي ذكر هذه المسألة عقب كلام المنقح (¬2) مفرّعًا على ما قبله (¬3).
* قوله: (فَوُجِدتْ) قيد معتبر في الطلاق، وقوله: (ولو كانت. . . إلخ) يشير به إلى أن وجودها حال البينونة لا تنحل (¬4) به اليمين على الأصح (¬5).
* قوله: (ولو كانت. . . إلخ)؛ لأن كلًّا من التعليق ووجود الصفة وُجِدا في النكاح ولو تخلل بينهما بينونة (¬6) ووجود الصفة في حال البينونة [لا تنحل به اليمين (¬7)، وقيل تنحل بوجودها حال البينونة] (¬8) (¬9).
¬__________
(¬1) المغني (10/ 320)، ومعونة أولي النهي (7/ 458)، وكشاف القناع (7/ 2587).
(¬2) "وغالب الناس واقع في ذلك".
(¬3) وهو: الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق.
(¬4) في "د": "لا تستحيل".
(¬5) المغني (10/ 320)، والإنصاف (8/ 423)، ومعونة أولي النهي (7/ 458)، وكشاف القناع (7/ 2587).
(¬6) معونة أولي النهي (7/ 459)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 118).
(¬7) المغني (10/ 320)، والإنصاف (8/ 423)، ومعونة أولي النهي (7/ 458)، وكشاف القناع (7/ 2587).
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬9) قال ابن قدامة في المغني وعن أحمد ما يدل على أنها لا تطلق نص عليه في العتق. ونسب أيضًا القول بأنها تنحل إلى مالك والشافعي وأصحاب الرأي.
انظر: المغني (10/ 320 - 321).
وقال في الفروع: (وعنه في العتق: تنحل يمينه بفعل المحلوف عليه قبل العود جزم به أبو محمد الجوزي -في كتابه الطريق الأقرب- فيه وفي الطلاق، وخَرَّجَ جماعة مثله في الطلاق، =

الصفحة 38