كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

اعتَدَّ كلُّ نسائه، سوى حاملٍ، الأطولَ منهما (¬1).
وإن ارتابت متوفَّى عنها، زمنَ تربصِها أو بعدَه -بإمارةِ حمل: كحركةٍ، أو انتفاخِ بطن، أو رفع حيضٍ-: لم يصحَّ نكاحُها حتى تزولَ الرِّيبةُ (¬2)، وإن ظهرت بعده دخَل بها أوْ لَا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الرجعية تسقط عدتها للفرقة وتنتقل للاعتداد للوفاة، وحينئذ فيعتد للكل (¬3) للوفاة لا الأطول، فتأمل!.
* قوله: (اعتد كل نسائه) (¬4)؛ أيْ: وتخرج بعد ذلك واحدة بقرعة؛ لأجل توريث من عداها، ولا تخرج قبل الاعتداد؛ لإمكان خطأ القرعة، ولا يقال: الخطأ ممكن بعد أيضًا؛ لأنا نسلم؛ لكن لا يمكن توريث الكل.
* قوله: (وإن ظهرت)؛ أيْ: الريبة (¬5).
* قوله: (بعده)؛ أيْ: بعد النكاح (¬6)، وأما بعد التربص وقبل النكاح فتقدم في قوله: (أو بعده)، فتدبر!.
* قوله: (دخل بها)؛ أيْ: من عقد عليها (¬7) بعد التربص وصحَّ عود الضمير عليه، وإن لم يذكر لعلمه من المقام.
¬__________
(¬1) الإنصاف (9/ 277)، وكشاف القناع (8/ 2769).
(¬2) وقيل: يصح إذا ظهرت الريبة بعد شهور العدة.
المحرر (2/ 104)، والإنصاف (9/ 277)، وانظر: الفروع (5/ 412).
(¬3) في "د": "الكل".
(¬4) في "د": "نسيايه".
(¬5) معونة أولي النهى (7/ 871)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 219).
(¬6) المصادر السابقة.
(¬7) معونة أولي النهى (7/ 781)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 219).

الصفحة 381