كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
-وهي: الحِيَضُ (¬1) - وغيرُهما بقُرأَيْن (¬2)، وليس الطهرُ عدةً (¬3)، ولا يُعتدُّ بحيضة طُلقتْ فيها (¬4)، ولا يَحلُّ لغيره -إِذا انقطع دمُ الأخيرةِ- حتى تغتسلَ (¬5)، وتنقطعُ بقية الأحكام بانقطاعه (¬6). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يعتد (¬7) بحيضة. . . إلخ)؛ أيْ: لا يحتسب.
* قوله: (وتنقطع بقية الأحكام بانقطاعه) يعارضه ما سبق في الرجعة من
¬__________
= وشرح منتهى الإرادات (3/ 220).
(¬1) وعنه: الأقراء: الأطهار، فتعتد بالطهر المطلق فيه قرءً، ثم إن طعنت في الثالثة أو الأمة في الثانية حلَّت.
المحرر (2/ 104 - 105)، والمقنع (5/ 355) مع الممتع، والفروع (5/ 413)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2771).
(¬2) المحرر (2/ 104)، والمقنع (5/ 355) مع الممتع، والفروع (5/ 413)، وكشاف القناع (8/ 2770).
(¬3) قال في الفروع (5/ 413): (ويتوجه وجه)، وأوضح الفتوحي -رحمه اللَّه- في معونة أولي النهى (7/ 784) كلام ابن مفلح في الفروع: بأن العدة تتعلق بخروج خارج من الرحم، فوجب أن تتعلق بالطهر كوضع الحمل.
(¬4) المحرر (2/ 104)، والمقنع (5/ 355) مع الممتع، والفروع (5/ 413)، وكشاف القناع (8/ 2771).
(¬5) قال ابن مفلح في الفروع (5/ 413): (وظاهر ذلك ولو فرطت في الغسل سنين حتى قال به شريك القاضي عشرين سنة، وذكره في الهدي إحدى الروايات عن أحمد، وعنه: حتى يمضي وقت صلاة)، انتهى، والرواية الثانية: أنها تحل لغيره إذا انقطع دم الأخيرة.
المحرر (2/ 104)، والمقنع (5/ 355) مع الممتع، والفروع (5/ 413)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2771).
(¬6) المحرر (2/ 104)، والفروع (5/ 413)، وكشاف القناع (8/ 2771).
(¬7) في "ب": "يعتد"، وفي "د": "ولا تعتد".