كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

آيسةٍ (¬1). وإن عَتَقتْ معتدةٌ: أتمَّتْ عدة أمةٍ، إِلا الرجعيةَ: فُتتِمُّ عدةَ حُرةٍ (¬2).
5 - الخامسةُ: من ارتفع حيضُها، ولم تَدْرِ سببه (¬3). فتعقدُ للحمل غالبَ مدته، ثم تعتدُّ كآيسة -على ما فُصِّل (¬4) - ولا تَنتقِضُ بعودِ الحيض بعد المدة (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أتمت عدة أمة)؛ لأن الحرية لم توجد. . . في الزوجية (¬6).
* قوله: (إلا الرجعية. . . إلخ)؛ لأنها في حكم الزوجات (¬7).
* قوله: (على ما فُصِّلَ)؛ [أيْ] (¬8) في الحُرة والأمة (¬9).
* قوله: (ولا تنتقض (¬10) بعَود (¬11) الحيض بعد المدة) لا قبله ولو بقليل
¬__________
(¬1) المصادر السابقة.
(¬2) المحرر (2/ 105)، والمقنع (5/ 356) مع الممتع، والفروع (5/ 414)، وكشاف القناع (8/ 2772).
(¬3) المحرر (2/ 105)، والمقنع (5/ 357) مع الممتع، والفروع (5/ 415)، وكشاف القناع (8/ 2773).
(¬4) انظر: المحرر (2/ 105 - 106)، والمقنع (5/ 357) مع الممتع، والفروع (5/ 415)، وكشاف القناع (8/ 2773 - 2774).
(¬5) وقيل: تنتقض ما لم تتزوج.
المحرر (2/ 106)، والفروع (5/ 415)، والإنصاف (9/ 285).
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 221)، وكشاف القناع (8/ 2772).
(¬7) معونة أولي النهى (7/ 787)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 221).
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬9) شرح منتهى الإرادات (3/ 221).
(¬10) في "أ": "ولا تنقض"، وفي "ب" و"ج": "ولا تنقضي".
(¬11) في "أ": "بعدد".

الصفحة 387