كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
وإن علمتْ ما رفَعه؛ من مرض، أو رَضاع ونحوه، فلا تزالُ حتى يعودَ فتَعتدُّ به، أو تَصِيرَ آيسةً، فتعتدُّ عدتَها (¬1). ويُقبلُ قولُ زوج: "إنه لم يُطلِّقْ إلا بعد حيض (¬2) أو ولادةٍ، أو في وقتِ كذا" (¬3).
6 - السادسةُ: امرأةُ المفقودِ، فتَتربَّصُ حرةٌ وأمةٌ ما تقدَّم في ميراثه، ثم تَعتدُّ للوفاة (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
-على ما في الإقناع (¬5) -.
* قوله: (أو تصير آيسة) (¬6) جعله الشارح عطفًا على (يعود)، وهو ظاهر (¬7).
* قوله: (ثم تعتد للوفاة)؛ [أيْ] (¬8) على التفصيل السابق في الحرة والأمة؛ لأنهما متساويان (¬9) في ذلك، خلافًا لما في التنقيح (¬10).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 106)، والمقنع (5/ 357) مع الممتع، والفروع (5/ 416)، وكشاف القناع (8/ 2773 - 2774).
(¬2) في "ط": "حيضة".
(¬3) المحرر (2/ 105)، والفروع (5/ 414).
(¬4) المحرر (2/ 106)، والمقنع (5/ 358) مع الممتع، والفروع (5/ 416)، وكشاف القناع (8/ 2774).
(¬5) حيث قال: (قبل انقضاء عدتها ولو في آخرها). انظر: الإقناع (8/ 2773) مع كشاف القناع.
(¬6) في "د": "أو تصير اليئسة".
(¬7) معونة أولي النهى (7/ 789)، كما جعله كذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 221).
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬9) في "أ": "متساون".
(¬10) حيث قال: (والزوجة الأمة كحرة مفقود فيما ظاهرها الهلاك). انظر: التنقيح المشبع ص (339) والعبارة فيها سقط وهي بتمامها: (والزوجة الأمة كحرة في عدة =