كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ولا يُفتقرُ إلى حكمِ حاكم بضربِ المدةِ وعدةِ الوفاة (¬1)، ولا إلى طلاقِ وليِّ زوجِها بعد اعتدادِها (¬2).
وينفُذ حكمٌ بالفرقة ظاهرًا فقط: بحيث لا يَمنع طلاقَ المفقود (¬3)، وتنقطعُ النفقةُ بتفريِقه، أو تزويِجها (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد قال الحجاوي عنه: (إنه سهو) (¬5)، وقد يجاب عنه بأنَّ المنقح، إنما قصد أن الأمة كالحُرة في مدة التربص لا في عدة الوفاة (¬6) بقرينة ما أسلفه من أن الأمة على النصف من الحُرة فيها (¬7).
¬__________
= مفقود فيما ظاهرها الهلاك).
وهذا السقط اتضح من نقل البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 203.
(¬1) والرواية الثانية: يفتقر في ضرب المدة وعدة الوفاة إلى حكم الحاكم، وعنه: التوقف في أمره حتى يعلم موته ويرجع إلى اجتهاد الحاكم. المحرر (2/ 106).
وانظر: والمقنع (5/ 358) مع الممتع، والفروع (5/ 416)، وكشاف القناع (8/ 2774).
(¬2) والرواية الثانية: يفتقر في ضرب المدة وعدة الوفاة إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها.
الفروع (5/ 416)، والإنصاف (9/ 289)، وكشاف القناع (8/ 2774 - 2775).
(¬3) ويتخرج أن ينفذ باطنًا فيفسخ نكاح الأول ولا يقع طلاقه.
المحرر (2/ 106)، والمقنع (5/ 358) مع الممتع، والفروع (5/ 417)، وكشاف القناع (8/ 2775).
(¬4) وعنه: أن النفقة تنقطع بالعدة.
الفروع (5/ 419)، وانظر: الإنصاف (9/ 289)، وكشاف القناع (8/ 2777).
(¬5) الإقناع (8/ 2774) مع كشاف القناع.
(¬6) ذكر هذا الكلام البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 203، وفي كشاف القناع (8/ 2774).
(¬7) التنقيح المشبع ص (338).

الصفحة 389