كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ومن تزوَّجتْ قبل ما ذُكر: لم يصحَّ، ولو بَانَ أنه كان طلَّق أو ميتًا حين التزويج (¬1)، ومن تزوَّجت بشرطِه، ثم قَدِم قبل وطء الثاني: رُدَّتْ إلى قادم، ويُخيَّرُ -إن وَطئَ الثاني- بَيْن أخذِها بالعقد الأول ولو لم يُطلقِ الثاني، ويطأُ بعد عدته، وبَيْن تركِها معه بلا تجديدِ عقدِ (¬2) -المنقِّحُ: "قلتُ: الأصحُّ بعقدٍ"، انتهى (¬3) -. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو بان أنه كان طلق. . . إلخ)؛ لأنها [حين] (¬4) التزويج لم تستند إلى مسوغ شرعي (¬5)، فتدبر!.
* قوله: (المنقح قلت: الأصح بعقد، انتهى). ولا بد أن يكون ذلك بعد أن يطلقها الأول وتنقضي (¬6) عدتها منه -كما صرح في الرعاية بالأول-، والثاني -وهو وجوب العدة- هو مقتضى القواعد؛ لأنا نوجب العدة بوطء الشبهة (¬7)، فبالوطء المستند إلى العقد الصحيح وهو وطء (الأول أولى) (¬8)، فتنبه!، وأشار
¬__________
(¬1) وقيل: يصح.
انظر: الإنصاف (9/ 290)، وكشاف القناع (8/ 2775).
(¬2) كشاف القناع (8/ 2775)، وانظر: المحرر (2/ 106)، والمقنع (5/ 358) مع الممتع، والفروع (5/ 417 - 418).
(¬3) التنقيح المشبع ص (339).
وذكره ابن مفلح في الفروع (5/ 418). ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية.
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬5) معونة أولي النهى (7/ 791)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 22)، وكشاف القناع (8/ 2775).
(¬6) في "د": "تنقضي".
(¬7) حيث قال في منتهى الإرادات آخر الفصل (2/ 350): (وعدة موطوءة بشبهة أو زنى كمطلقة).
(¬8) ما بين المعكوفتَين ذكره في: "أ"، ثم طمس عليه.

الصفحة 390